ماذا يترتب على بطلان الإجراء في الدعاوى الجزائية؟ ​

بدايةً نشير إلى وجود خلاف في هذه المسألة فقد نص نظام الإجراءات الجزائية في المادة السابعة والثمانون بعد المئة على أن “كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا” كما نص في المادة الواحد والتسعين بعد المئة على: ” إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع هذه الدعوى..”

 

ولكن الواقع العملي يثبت وجود تردد بين عدم سماع الدعوى إن شاب أحد إجراءاتها عيب جوهري، وبين تغاضي المحكمة عن هذا العيب مستندةً على المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على: “يكون الإجراء باطلًا إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلّف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان – برغم النص عليه – إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.”.

والصحيح وهو الغالب في القضاء السعودي أنه لا يمكن سحب حكم هذه المادة وتطبيقها في المحاكم الجزائية بسبب اختلاف طبيعة دعاوى الحق العام، كما أن أحكام نظام المرافعات الشرعية تطبق على الدعاوى الجزائية في المسائل التي لم يرد بها نص خاص في نظام الإجراءات الجزائية فقط، والحال هنا أن نظام الإجراءات الجزائية كان واضحًا في حسم هذه المسألة.

بالتالي لا يبقى أمام القاضي ناظر الدعوى سوى تقدير هل العيب جوهري أم لا؟ وهل يمكن تصحيحه أم لا؟  

تواصل معنا عن طريق الواتساب
👋‏
شكرا لك على تواصلك مع مُحكم للمحاماة والاستشارات القانونية.
من فضلك أخبرنا كيف يمكننا خدمتك.
اتصل بنا